العلامة الحلي

134

قواعد الأحكام

ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة . ولا بد من التجريد عن الشرط ، فلو قال : راجعتك إن شئت لم يصح وإن قالت : شئت . ويستحب الإشهاد وليس شرطا ، لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل دعواه ( 1 ) إلا بالبينة . ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع اليمين . ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين . ولو ادعت الأشهر : فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب ، فإن اختلفا فيه بأن تقول : طلقت في رمضان ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين . ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين . ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ، ولم تكلف إحضار الولد ، حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ، ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين . ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله ، لإمكان البينة هنا . ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين . ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين ، لأصالة صحة الرجعة . ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ، ولا يمين على الزوج ، لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال . ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة ، ومن عدم صحة الابتداء ، فكذا الرجعة ، فإن رجعت رجع في العدة إن شاء .

--> ( 1 ) " دعواه " ليست في ( ب ) .